الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية


تعطيل المزادات والغش الذى يحصل
فى المعاملات التجارية
مادة344 :
كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا معلقا ببيع أو شراء أو تأجير أو اموال منقولة أو ثابته أو متعلقا بتعهد مقاولة أو توريد أو استغلال شئ أو نحو  ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد لعى ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
مادة 345 :
الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو اعلانات مزورة أو مغتراه أو باعطاءهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما  بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبسش مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
مادة 346 :
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة اذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية .
مادة 347 : أغيت
مادة 348 : ألغيت .
مادة 349 : ألغيت .
مادة 350 : ألغيت .
مادة 351 : ألغيت .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق