الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

العفو عن العقوبة والعفو الشامل


مادة 74 :
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخفت منها مقررة قانوناً .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحمن بالادانة ما لم ينص فى امر العفو على خلاف ذلك .
مادة 75 :
اذا صدر العفو بابدال العقوبة باخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة .
واذا عفى عن محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او بدلت عقوبتة وجب وضعة حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة او ابدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
وهذا كله اذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .
مادة 76 :
العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعوى  او يمحو حكم الادانة و
ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق