الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

شهادة الزور واليمين الكاذبة


مادة 294 :-
كل من شهد زورا لمتهم فى جناية او عليه يعاقب بالحبس .
مادة 295 :-
ومع ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الاعدام ونفذت عليه يحكم بالاعدام ايضا على من شهد زورا .
مادة 296 :-
كل من شهد زورا على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 297 :-
كل من شهد زورا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .
مادة 298 :-
اذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية او مدنية عطية او وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .
واذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او قابلة وطلب لنفسة لو لغيرة او قبل او اخذ وعدا وعطية لاداء الشهادة زورا بشأن حمل او مرض او عاهة او وقاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة او فى باب شهادة الزور ايهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .
مادة 299 :-
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة او الترجمة فى دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمدا باى طريق كانت .
مادة 300 :-
من اكرة شاهدا على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة فى المواد السابقة .
مادة 301 :-
من الزم باليمين او ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز ان تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق