الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

اسباب الاباحة وموانع العقاب


مادة 60 :
لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
مادة 61 :
لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة الى ارتكابها ضرورة وقابة نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن لارادتة دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعة بطريقة اخرى .
مادة 62 :
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار فى عملة وقت ارتكاب الفعل :
اما لجنون او عاهة فى العقل .
واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنة اوغير علم منة بها .
مادة 63 :
لاجريمة اذا وقع الفعل من موظف اميرى فى الحوال الاتية :
اولا:اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر الية من رئيس وجبت علية اطاعتة ا اعتقد انها واجب علية .
ثاتيا : اذا حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او ما اعتقد ان اجراءة من اختصاصة .
وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انة لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وانة كان يعتق مشروعيتة وان اعتقادة كان مبينا على اسباب معقولة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق