الأحد، 18 نوفمبر 2012

العقوبات الخاصة باحكام التمليك


في العقوبات
مادة 76
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العوبيتن كل من يخالف احكام المواد 7/1 ، 8 ، 13/ ، 24 ، 25 من هذا القانون .
        ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة ( 8/1 ) بانهـاء عند المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .
مادة 77
يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا او مستأجرا او بسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، ويغفي من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا ابلغ او بادر بالاعتراف بالجريمة .
        وفي جميه الاحوال يجب الحكم علي المخالف بان يرد إلي صاحب الشأن ما تقاضاه علي خلاف احكام المادة المشار اليها .
مادة 78
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة حنيه او باحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة احاك مالمواد 38، 52/1 ، 54/2 من هذا القانون .
مادة 79
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين 60/1 ، 64 من هذا القانون ، فاذا ترتب علي عدم تنفيذ المالك لقرار صـادر بالهدم الكلي او الجزئي سقوط المبني كانت العقوبة الحبس .
مادة 80
 يعاقب علي مخالفة احكام المواد 3/1 ، 69 ، 70 ، 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه باحدي هاتين العقوبتين .
ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة .
كما يحكم في حالة مخالفة احكام المادة 3/1 ، 70/1 بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التي حصل عليها بالمخالف لأحكام هاتين المادتين .
مادة 81
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن شهر مائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يقيم عمدا بأي فعل من شأنه تهديد سلامة مبني او تعريضه للسقوط او اتلافه كليا او جئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل إلي اعتباره ايلا للسقوط .
مادة 82
يعاقب بالحبس مة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة حنيه ولا تجاوز الفي جنيه او باحدي هاتين العقوبتين ، كل من ار مكانا او جزءا منه او باعه ، ولو بعقد غير مشهر ، او امكن آخر منه كان ذلك التاجير او البيع او التمكين علي خلاف مقتضي عقد سابق ، ولو غير مشهر ، صادر منه او من نائبه او من احد شركائه او نائبهم ، ويفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من ايهم .
        ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق ىالي وضع يده ، او يشرع في ذلك علي علي خلاف مقتضي العقد السابق عليه ، قبل استصدار حكم بافضلية من القضاء المختص ، ويفترض علمهذا المتعرض بالتعاقد السابق اذا كان و\زوجا لمن تعاقد معه او من مكنه او كان من اصوله او فروعه او من اقاربه او اصهاره إلي الدرجة الرابعة .
مادة 83
لا تخل العقوبات الوراردة في هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
مادة 84
تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلي صمدوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق