الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

التخرييب والتعييب والإتلاف


مادة 354 :
كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من الات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
مادة 355 :
يعاقب بالحبس مع الشغل .
أولا : كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا .
ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض .
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنى .
مادة 356 :
اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الشغال الشاقة أو السجن من ثلاث الى سبع سنين .
مادة 357 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا .
مادة 358 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو ياسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا أكلاك مختلفة أو هات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة .
واذا ارتكب شئ من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
مادة359 :
كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى فى حصول غرق يحكم بحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 360 :
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى .
فإذا وقع الحريق من الدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع اسطوانات البوتجازات أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين .
مادة : 361 :
كل منخرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمتهى  خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه اذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعه عامة أو اذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر .
" ويضاعف الحد القصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .
مادة 361 مكررا :
كل من عطل عمدا باى طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات امرافق العامة أو وسيلة من وسائل الانتاج بعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالانتاج أو الإخلال بسير مرفق عام .
مادة 362 :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيود يزيه أو طبوغرافية أو طودات محاداة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية .
مادة 363 : الغيت
مادة 364 :
كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .
مادة 365 :
كل من أحرق أو أتلف عمدا بأى طرقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الوراق التجارية أو صيرفية أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن اتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
مادة 366 :
كل نهب أو إتلاف شء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة افججبارية يكون عقابة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
مادة  367 :
يعاقب بالحبس مع الشغل .
أولا : كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصودا أوشجرا نابتا أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ز
ثانيا : كل من اتلف غيطا مبذورا أو بث فى غيط حشيشا أو نباتا مضرا .
ثالثا :
كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أى نبات أخر أو قطع منها قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمه فى شجر .
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
مادة 368 :
اذا ارتكبت الجرائم المنصوص  عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة اشخاص على القل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على القل حاملا لسلاح وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات الى سبع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق