الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

الرشوة


مادة 103 :-

كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء اعمال وظيفتة يعد مرتشياً ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به .

مادة 103 مكرر :-

يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل يعتقد خطأ او يزعم انه من امال وظيفتة او للامتناع عنه .

مادة 104 :-

كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية للامتناع عن عمل من اعمال وظيقتة او للاخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .

مادة 104 مكرر :-

كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وهداً او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفتة او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفتة او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثث السابقة حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات الوظيفة .

مادة 105 :-

كل موظف عمومى قبل من شخص ادى لع عملاً من اعمال وظيفتة او امتنع عن اداء عمل من اعمالها او اخل بواجباتها هدية او عطية بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .

مادة 105 مكرر :-

كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفتة او امتنع عن عمل من اعمال وظيفتة او اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنية .

مادة 106 :-

كل مستخدم طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية بغير علم مخدومة ورضائة لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه يصبح مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

مادة 106 مكرر :-

كل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية لاستعمال نفوذ حقيقى او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوملة او على وظيفة او خدمة او اية هوية من اى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الاخرى .
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها .

مادة 106 مكرر ( أ ) :-

كل عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساعدة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً او باحدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير او مستخدم فى احداها طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفتة او للاخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدى لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات وظيفته .
ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها اذا كان الطلب او القبول او الاخذ لاحقا لاداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق .

مادة 107 :-

يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى او الشخص الذى عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء اكانت هذه الفائدة مادية او غير مادية .

مادة 107 مكرر :-

يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .

مادة 108 :-

اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 48 من هذا القانون .

مادة 108 مكرر :-

كل شخص عين لاخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئاً من ذلك مع عملة بسببة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة .

مادة 109 :- الغيت

مادة 109 مكرر :-

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه وذلك اذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فاذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه .

مادة 109 مكرر ثانياً :-

معد عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل ن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض اوقبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عملة العرض او القبول .
فاذا وقع ذلك من موظف عمومى فبعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.
واذاكان بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا .

مادة 110 :-

يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعة الراشى او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة .

مادة 111 :-

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل .
1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضعات تحت رقابتها .
2- اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتخبين او معينين .
3- المحكمون او الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
4- الغى .
5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
6- اعضاء مجالس ادارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق