الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

الترويع والتخويف البلطجة


الترويع والتخويف
البلطجة
 مادة 375 مكرراً :
معى عدم الاخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسة أو بواسطة غيرة باستعراض اقوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو بالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته او حياة أيا منهم الخاصة وذلك لترويع المجنة عليه أو تخويفه بالحاق الأذى به بدنيا او معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعه منه أو التأثير فى ايرادته لفرض السطوة عليه أو لارغامة على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع  أو لتعطيل القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الوامر أو الاجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد القاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو التكدير أمنه أو سكينته أو طمئنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو الحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أومصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة ارادته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو ألة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائة أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أى مادة اخرى ضارة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين اذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة .
ويقضى فى جميع الحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه .
مادة 375 مكرراً (أ) :
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى المكررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال السشاقة المؤقته الى عشرين سنة لأيه جناية اخرى تقع بناءا على ارتكابها .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أذا  ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضى الى موت المنصوص عليها . فى المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة كالأعدام اذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
أو اقترنت أو ارتبطت بها او تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 .
ويقضى فى جميع الحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مادة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق