الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية


المخالفات
المتعلقة بالطرق العمومية
 مادة 376 :
تلغى عقوبة الحبس الذى لا يزيد أقصى مدتها على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون اخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيها وبحد أقصة مقداره مائة جنيه .
مادة 377 :
يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية :
أ‌-         من ألقى فى الطريق بغير احتياط اشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم اذا سقطت عليهم .
ب‌-       من اهمل فى تنظيف أو اصلاح المداخن أو الفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار .
ت‌-       من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقة او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته
ث‌-       من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر .
ج‌-        من ألهب بغير اذن صواريخ أو نحوه فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها اتلاف أو إخطار .
ح‌-        من أ\طلق فى داخل القرى أو المدن سلاحلا ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد اخرى مفرقعة .
خ‌-        من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتدار فى حالة حصول حادث أوهياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نح ذلك وكذا فى حالة طقع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أوحكم قضائى .
د‌-         من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة أو مغشوشهة .
ذ‌-         من وقعت منه مشاجرة أو تعدى أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح .
مادة 378 :
يعاقب بغرامة لا تجازو خمسون جنيها كل من رتكب فعلا من الافعال الاتية :
1-    من رمى أحجارا او أشياء أخرى صعبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين او حظائر .
2-    من رمى فى النيل  او الترع أو المصارف أو المجارى أو المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجرى تلك المياه .
3-    من قطع الخضرة النباتية فى المحلات المخصصة فى المنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك .
4-    من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية .
5-    من أطفئ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لانارة الطرق وكذا من أتلف أو خلع او نقل شيئا منها أو من أدواتها .
6-    من تسبب بإهماله فى اتلاف شئ من منقولات الغير .
7-    من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصرة أو بإهماله أو عدم مراعاة اللوائح .
8-    من ترك اولاده حديثى السجن أو مجانين موكلين لحفظة يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو افصابات .
9-    من ابتدر انسانا بسبب غير علنى .
مادة 379 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية :
1-    من ركض فى الجهات المسؤلة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها .
2-    من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان .
3-    من ضع فى المدن سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم او روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية من دخل فى أرض مهيئة للزرع أو مبذور فيها زرع أو حصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو للحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق
مادة 380 :
من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الادارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط الا تزيد عن خمسين جنيها فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها .
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها .
المواد من 381 الى 395 ملغاة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق