الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

النصب وخيانة الامانة

والان موعدنا مع موضوع هام جدا بلا فى غاية الاهمية وقد يحدث عادة لكل واحد منا

مادة 336 :-
يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقودا او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة اما من شروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدى لا تتجاوز سنة .
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
مادة 337 :
يحكم بهذة العقوبات على كل من أعطى بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل وللسحب أو كان الرصيد أقل من قيمه الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمه أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .
مادة 338 :
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين  سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة باقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شئ من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد عن على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى واذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنسن الى سبع .
مادة 339 :
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأى طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .
وكل من اعتاد على اقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الساقة .
مادة 340 :
كل من ائتمن على ورقة ممضاه أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لناس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة اذا لم تكن الورقة الممضاه أو المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها بأى طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
مادة 341 :
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتمله على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضارا بمالكيها أو أصخابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجحره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو اسعمالها فى أمر معين لمنفعه المالك لها أو غيه بحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
مادة 342 :
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا أشيائه المحكوز عليها قضائيا أو اداريا اذا اختلس شيئا منها .
مادة 343 :
كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سند أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأى طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق