الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر


مادة 112 :-

كل موظف عام اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فى الاحوال الاتية :
( أ ) اذا كان الجانى من مامورى التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة وسلم الية المال بهذه الصفة .
(ب) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
(جـ) اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .

مادة 113 :-

كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او سهل ذلك لغيرة باية طريقة كانت يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التمليك .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 او سهل ذلك لغيره باة طريقة
كانت .

مادة 113 مكرر :-

كل رئيس او عضو مجلس ادارة احدى شركات المساعمة او مدير او عامل بها اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته او استولى بغير حق عليها او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدى لا تزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .

مادة 114 :-

كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

مادة 115 :-

كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسة او حصل او حاول ان يحصل لغيره ، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 115 مكرر :-

كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيرى او لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات بها او شغلها او انتفع بها باية صورة او سهل ذلك لغيره باية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل
التجزئة .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس او برده مع ازالة ما علية مت تلك الاشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه .

مادة 116 :-

كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة او عهد اليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة بالسجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب او احتياجاته او اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .

مادة 116 مكرر :-

كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .

مادة 116 مكرر ( أ ) :-

كل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .

مادة 116 مكرر (ب) :-

كل من اهمل فى صيانة او استخدام اى ما من الاموال العامة معهود به الية او تدخل صيانته او استخدامة فى اختصاصة وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات اذا ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او اكثر او اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص .
وتكون العقوبة السجن ، اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج المخصصة للمجهود الحربى .

مادة 116 مكرر (جـ) :-

كل من اخل عمداً بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد او نقل او توريد او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع احدى الجات المبينة فى المادة 119 او مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، او اذا ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد اقتصادى او بمصلحة قومية لها .
وكل منةاستعمل او ورد بضاعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذاً لاى من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشة لها او عملة بغشها او افسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتجاوز الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت انه لم يكن فى مقدورة العلم بالغش او الفساد .
ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .
ويعاقب بالعقوبات يالفة الذكر على حسب الاحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخل بتنفيذ الالتزام او الغش راجعاً ال فعلهم .

مادة 117 :-

كل موظف عام استخدمة سخرة عمالاً فى عمل لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عاماً .
مادة 117 مكرر :-
كل موظف عام خرب او اتلف او وضع النار عمداً فى اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله ، او للغير متى كان معهوداً بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ارتكبت احدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر او لاخفاء اداتها .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التى خربها او اتلفها اواحرقها .

مادة 118 :-

فضلا عن العقوبات المقررة بالجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 ، فقرة اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة اولى و 114 و 115 و 116 و 116 مكرر و117 فقرة اولى يعزل الجانى من وظيفتة او تزول ثقته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 و 113 قرة اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة اولى و 114 و 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلفة او استولى عليه او حصله اوطلبة من مال او منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه .

مادة 118 مكرر :-

مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا البابا الحكم بكل او بعض التدابير الاتية :
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- وقف الموظف عن عملة بغير مرتب او بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن 6 اشهر .
4- العزل مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة او انقضائها لاى سبب اخر .
5- نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .

مادة 118 مكرر (أ) :-

يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابستها اذا كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته 500 جنيه ان تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة  لها بعقوبة الحبس او بواحد او اكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويجب على المحكمة ان تقضى فضلاً عن ذلك بمصادرة والرد ان كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسة او الاستيلاء علية من مال او ما تم تحقيقة من منفعة او ربح .

مادة 118 مكرر (ب) :-

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كلاً من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها .
ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
ولا يجوز اعفاء المبلغ من العقوبة بقاً للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 و 113 مكرر اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة ويجوز ان يعفى من العقاب كل من اخفى مالاً متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا ابلغ عنها وادى ذلك الى اكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل عنها .

المادة 119 :-

يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكاً لاحدى الجهات الاتية او خاضعاً لاشرافها او لادارتها :-
( أ ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .
(جـ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له .
(د) النقابات والاتحادات .
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجميعات التعاونية .
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة .
( ح ) اى جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة .

مادة 119 مكرر :-

يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب :-
( أ ) القائمون باعباء السلطة العامة والعاملون ةفى الدولة ووحدات الادارة المحلية .
(ب) رؤوساء واعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرهم  ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .
(جـ) افراد القوات المسلحة .
( د ) كل من فوضته احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .
(هـ) رؤساء واعضاء مجال الادارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها اموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة .
( و ) كل من يقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه بمقتضى القوانيين او من موظف عام بحكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانيين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .
ويستوى ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة باجر او بغير اجر طواعية او جبراً .
ولا يحول انتهاء الخدمة او زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع العمل اثناء الخدمة او توافر الصفة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق