الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012


هتك العرض وافساد الاخلاق
مادة 267 :-
من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
فاذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 268 :-
كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع فى ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع .
واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى اقصى الحد المقرر للاشغال المؤقتة .
واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 269 :-
كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة او تهديد يعاقب بالحبس واذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة او كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 269 مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
مادة 270 :- الغيت
مادة 271 : الغيت
مادة 272 :- الغيت
مادة 273 :-
لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .
مادة 274 :-
المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفي هذا الحكم برضائة معاشرتها كما كانت .
مادة 275 :-
ويعاق ايضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة .
مادة 276 :-
الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسة بالفعل او اعترافة او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم .
مادة 277 :-
كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
مادة 278 :-
كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
مادة 279 :-
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امر مخلا بالحياء ولو فى غير علانية .






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق