الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها


مادة 171 :
كل من اغرى واحدا او اكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او باية وسياة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل .
اما اذا ترتبت علي الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الاحكام القانونية في العقاب علي الشروع .
ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديدة باحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام او اى مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر بهاو ترديدة بحيث يستطيع سماع منكان في مثل ذلك الطرق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسكى او باية طريقة اخرى .
ويكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق او المكان .
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا وعرضت بحيث يستطيع ان بيراها من يكون في الطريق العام او اى مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اى مكان .
مادة 172 :
كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل او النهب او الحرق او جنايات مخلة بامن الحكومة بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابة ولم تترتب علي تحريضة اية نتيجة يعاقب بالحبس .
مادة 173 الغيت .
مادة 174 :
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تزيد علي عشرة الاف جنية كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الافعال الاتية :-
اولاً : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى او على كراهتة او الازدراء به .
ثانياً : تحبيذ او ترويج المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة او بالارهاب او باية وسيلة اخرى غير مشروعة .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية او المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها .

مادة 175 :-

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند باحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة او على التحول عن اداء واجباتهم العسكرية .

مادة 176 :-

يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام .

مادة 177 :-

يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا من الامور التى تعد جناية او جنحة بحسب القانون .

مادة 178 :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او اتلوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او محفوظات او رسومات او اعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور عام اذا كانت منافية للاداب العامة " .

مادة 178 مكرر :-

اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر .
وفى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين اصليين الطابعون والعارضون والموزعون .
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين اصليين اذا ساهموا عمدا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة .

مادة 178 ثالثاً :-

يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او لعرض صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء اكان ذلك بمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى .
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد او صدر او نقل عمدا بنفسة او بغيرة شيئاً مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من اعلن عنه او عرضة على انظار الجمهور او باعة او اجرة او عرضة للبيع او الايجار ولو فى غير علانية ، وكل من قدمة علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفى اى صورة من الصور وكل من وزعة او سلمة للتوزيع باية وسيلة .
فاذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن طريق الصحف سرى فى شانها حكم المادة السابقة .

مادة 179 :-

يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها .

مادة 180 :- الغيت

مادة 181 :-

يعاقب بالحبس كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك او رئيس دولة اجنبية .

مادة 182 :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمس الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة اجنبية معتمد فى مصر بسبب امور تتعلق باداء وظيفتة " .

مادة 183 :- الغيت

مادة 184 :-

" بعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اهان او سب باحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب او مجلس الشورى او غيرة من الهيئات النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة " .

مادة 185 :-

" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 اذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب " .

مادة 186 :-

" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض او هيبته او سلطته فى صدد
دعوى " .

مادة 187 :-

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها امورا من شانها التأثير فى القضاه الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة امام اية جهة من جهات القضاء فى البلاد او فى رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق او التاثير فى الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة فى تلك الدعوى او فى ذلك التحقيق او امورا من شانها منع شخص من الافضاء بمعلومات لاولى الامر او التاثير فى الراى العام لمصلحة طرف فى الدعوى او التحقيق او ضدة .

مادة 188 :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد باحدى الطرق المتقدم ذكرها اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او اوراقا مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير ، اذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة " .

مادة 188 مكرر :- الغيت

مادة 189 :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية او الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية او فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب او فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون "
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى او على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففى الدعاوى التى لا يجوز فيها اقامة الدليل على الامور المدعى بها يعاقب على اعلان الشكوى او على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم او الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى او باذنة .

مادة 190 :-

" فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى ان تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام او الاداب نشر المرافعات القضائية او الاحكام كلها او بعضها باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين " .

مادة 191 :-

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم .

مادة 192 :-

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات فى الجلسات السربة لمجلس الشعب او نشر بغير امانه وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور .

مادة 193 :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من شنر باحدى الطرق المتقدم ذكرها :
( أ ) اخبار بشان تحقيق جنائى قائم اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءة فى غيبة الخسوم او كانت قد حظرت اذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام او للاداب او لظهور الحقيقة .
(ب) او اخبارا بشان التحقيقات او المرافعات فى دعاوى الطلاق او التفريق او الزنا " .

مادة 194 :-

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا او اعلن باحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات او المصاريف او التضمينات المحكوم بها قضائياً فى جناية او جنحة .
وكذلك كل من اعلن باحدى تلك الطرق قيامة او قيام اخر بالتعويض المشار اليه او بعضة او كله او عزمه على ذلك .

مادة 195 :-

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة او واضع الرسم او غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة او المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا اصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته .
ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية :
1- اذا اثبت ان النشر حصل بدون علمه وقدم بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر .
2- او اذا ارشد فى اثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لدية من المعلومات والاوراق لاثبات مسئوليتة واثبت فوق ذلك انه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسة لخسارة وظيفتة فى الجريدة او لضرر جسيم اخر .

مادة 196 :-

فى الاحوال التى تكون فيها الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وقى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين اصليين ، المستوردون والطابعون فان تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى .

مادة 197 :-

لا يقبل من احد ، للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، ان يتخذ لنفسة مبرراً وان يقيم لها عذراً من ان الكتابات او الرسوم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى انما نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر او فى الخارج او انها لم تزد على ترديد اشاعات او روايات عن الغير .

مادة 198 :-

اذا ارتكبت جريمة باحدى الطرق المتقدم ذكرها حاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذا الاصول " الكليشهات " والالواح والاحجار وغيرها من ادوات الطبع والنقل .
ويجب على من يباشر الضبط ان يبلغ النيابة العمومية فور فاذا اقرتة فعليها ان ترفع الامر الى رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقاومة فى ظرف ساعتين من وقت الضبط اذا كان المضبوط صحيفة يومية او اسبوعية واذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الامر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة وفى باقى الاحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة ايام ويصدر رئيس المحكمة قرارة فى الحال بتاييد امر الضبط او بالغائة والافراج عن الاشياء المضبوطة وذلك بعد سماع اقوال المتهم الذى يجب اعلانه بالحضور ولصاحب الشأن ان يرفع الامر لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة اذا اقتضى الحال بازالة الاشياء التى ضبطت او التى قد تضبط فيما بعد او اعدامها كلها او بعضها .
وللمحكمة ان تامر ايضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة ةفى صحيفة واحدة او اكثر والصاقة على الجدران او بالامرين معا على نفقة المحكوم عليه .
فاذا ارتكبت الجريمة بواسطة جردية وجب على رئيس تحريرها او على اى شخص اخر مسئول عن النشر ان ينشر فى صدر صحيفتة الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعاداً اقصر من ذلك والا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة .

مادة 199 :-

اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى احدى الجرائد واستمرت الجريدة اثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجلة او من نوع يشبهة فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة اودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية ان تامر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الاكثر .
ويصدر الامر بعد سماع اقوال المتهم ولا يجوز الطعن فى هذا الامر باية طريقة من طرق الطعن .
فاذا كانت موالاة النشر المشار اليها فى الفقرة الاولى قد جرت بعد احالة القضية للحكم الى محكمة الجنح او الى محكمة الجنايات يطلب امر التعطيل من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات على حسب الاحوال .
ويجوز اصدار امر التعطيل كلما عادت الجريدة الى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجله او من نوع يشبه .
ويبطل فعل امر التعطيل اذا صدر اثناء مدة التعطيل امر بحفظ القضية او قرار بان لا وجه لاقامة الدعوى فيها او حكم بالبراءة .

مادة 200 :-

اذا حكم على رئيس تحرير جريدة او المحرر المسئول او الناشر او صاحب الجريدة فى جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة او فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 و 308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد الاسبوعية ولمدة سنة فى الاحوال الاخرى .
فاذا حكم على احد الاشخاص المذكورين فى جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة فى الفقرة السابقة جاز الامر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها .
واذا حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى اثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الامر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى .
واذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى اثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثانى وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى .

مادة 201 :-

كل شخص ولو كان من رجال الدين اثناء تأدية وظيفتة القى فى احد اماكن العبادة او فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا او ذما فى الحكومة او فى قانون او فى مرسوم او قرار جمهورى او فى عمل من اعمال جهات الادارة العمومية ، او اذاع او نشر بصفة نصائح او تعليمات دينية رسالة مشتملة على شئ من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا استعملت القوة او العنف او التهديد تكون العقوبة السجن .

مادة 201 مكرر :- الغيت




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق