الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

السرقة والاغتصاب


مادة 311 :-
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .
مادة 312 :-
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرار بزوجة او زوجته او اصولة او فروعه الا بناء على طلب المجتى عليه ، وللمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها . كما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء .
مادة 313 :-
يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الاتية :
الاول : ان تكون هذه السرقة حصلت ليلاً .
الثانى : ان تكون السرقة واقعة من شخصين فاكثر .
الثالث : ان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة .
الرابع : ان يكون السارقون قد دخلوا دارا او منزلا واودة او ملحقاتها مسكونة او معدة للسكنى بواسطة تسور جدار او كسر باب ونحوه او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بواسطة التزيى بزى احد الضباط او موظف عمومى او ابراز امر مزور مدعى صدورة من طرف الحكومة .
الخامس : ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه او التهديد باستعمال اسلحتهم .
مادة 314 :-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة باكراه فاذا ترك الاكراه اثر جروح تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
مادة 315 :-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او فى احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية فى الاحوال الاتية :
اولاً : اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ .
ثانياً : اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه .
ثالثا : اذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا او بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح .
مادة 316 :-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فاكثر يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا .
مادة 316 مكرر :-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تقع على اسلحة الجيش او ذخيرته وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح او اذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .
مادة 316 مكرر ( ثانيا ) :-
يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات او الادوات المستعملة او المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية او توليد او توصيل التيار الكهربائى او المياه او الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او وحدات القطاع العام ، او المرخص فى انشائها لمنفعة عامة وذلك اذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 الى 316 .
مادة 316 مكرر ( ثالثاُ ) :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سبع سنوات .
اولاً : على السرقات التى ترتكب فى احدىوسائل النقل البرية او المائية او الجوية .
ثانياً : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته اذا تم دخول المكان بواسطة النسور او الكسر او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة كاذبة او ادعاء القيام او التكليف بخدمة عامة او غير ذلك من الوسائل غير المشروع .
ثالثاً : على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا .
مادة 316 مكرر ( رابعاً ) :-
يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع اثناء الغارات الجوية .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .
فاذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الاشغال المؤبدة .
مادة 317 :-
يعاقب بالحبس مع الشغل :
اولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكنى او فى ملحقاته او فى احد المحلات المعدة للعبادة .
ثانياً : على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط او بسياج من شجر اخضر او حطب يابس او بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج او تسور او باستعمال مفاتيح مصطنعة .
ثالثاً : على السرقات التى تحصل بكسر الاختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .
رابعاً : على السرقات التى تحصل ليلاً .
خامساً : على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر .
سادساً : الغيت .
سابعاً : على السرقات التى تحصل من الخدم بالاجرة اضرارا بمخدوميهم او من المستخدمين او الصناع او الصبيان فى معامل او حوانيت من استخدموهم او فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة .
ثامناً : على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الاشياء فى العربات او المراكب او على دواب الحمل او اى انسان اخر مكلف بنقل اشياء او احد اتباعهم اذا سلمت اليهم الاشياء المذكورة بصفتهم السابقة .
تاسعاً : على السرقات التى ترتكب اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء .
مادة 318 :-
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها .
مادة 319 : الغيت .
مادة 320 :-
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود ان يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الاقل او سنتين على الاكثر .
مادة 321 :-
يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً .
مادة 321 مكرر :-
كل من عثر على شئ او حيوان فاقد ولم يرده الى صاحية من تيسر ذلك او لم يسلمه الى مقر الشرطة او جهة الادارة خلال ثلاثة ايام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين اذا احتبسة بنية تمله .
اما اذا احتسبة بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه .
مادة 322 :- الغيت .
مادة 323 :-
اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها .
ولا تسرى هذه الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالاعفاء من العقوبة .
مادة 323 مكرر :-
ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الاشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على اخر .
ولا تسرى فى هذه الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون اذا وقع الاختلاس اضرارا بغير من ذكروا بالمادة
المذكورة .
مادة 323 مكرر ( اولا ) :-
يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 324 :-
كل من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع الة ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
اما اذا كان الجانى محترفا بصناعة عمل المفاتيح والاقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .
مادة 324 مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما او شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه او شغل غرفة او اكثر فى فندق او نحوه او استاجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن ا الاجرة او امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك او فر دون الوفاء به .
مادة 325 :-
كل من اغتصب بالقوة او التهديد سنداً مثبتا او موجداً لدين او تصرف او براءة او سند ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكراه احد بالقوة او التهديد على امضاء ورقة مما تقدم او ختمها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 326 :-
كل من حصل بالتهديد على اعطائة مبلغا من النقود او اى شئ اخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
مادة 327 :-
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او بافشاء امور او نسبة امور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر بامر يعاقب بالسجن .
ويعاقب بالحبس اذا لم يكم التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص اخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء اكان التهديد مصحوبا بتكليف بامر ام لا .
وكل تهديد سواء اكان بالكتابة ام شفيها بواسطة شخص اخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق