الاثنين، 26 نوفمبر 2012


الخميس، 22 نوفمبر 2012

جديد نشر الاعلان الدستورى الاخير فى مصر


الان وحصرى نشر الاعلان الدستورى الاخير الصادر من الرئيس محمد مرسى 
وفيما يلى نص الإعلان:
“بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.

فقد قررنا ما يلى: المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة : ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره..وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.

كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.

المادة الأولى : يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائب عاما
لمدة 4 سنوات.

المادة الثانية : ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارا بقانون جاء فيه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين ، وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 ، 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة الأولى : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.

المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يمنح كل من بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ الإصابة.

المادة الثالثة : يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.

المادة الرابعة : يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر.

المادة الخامسة : يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة السادسة : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

نستقبل استفسارتكم ونقوم بالرد عليها

نستقبل استفسارتكم ونقوم بالرد عليها  اكتب مشكلتك وسوف نقوم بالرد عليك وسوف تجد معنا الحل الملائم الذى يفيدك

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية


المخالفات
المتعلقة بالطرق العمومية
 مادة 376 :
تلغى عقوبة الحبس الذى لا يزيد أقصى مدتها على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون اخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيها وبحد أقصة مقداره مائة جنيه .
مادة 377 :
يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية :
أ‌-         من ألقى فى الطريق بغير احتياط اشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم اذا سقطت عليهم .
ب‌-       من اهمل فى تنظيف أو اصلاح المداخن أو الفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار .
ت‌-       من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقة او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته
ث‌-       من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر .
ج‌-        من ألهب بغير اذن صواريخ أو نحوه فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها اتلاف أو إخطار .
ح‌-        من أ\طلق فى داخل القرى أو المدن سلاحلا ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد اخرى مفرقعة .
خ‌-        من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتدار فى حالة حصول حادث أوهياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نح ذلك وكذا فى حالة طقع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أوحكم قضائى .
د‌-         من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة أو مغشوشهة .
ذ‌-         من وقعت منه مشاجرة أو تعدى أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح .
مادة 378 :
يعاقب بغرامة لا تجازو خمسون جنيها كل من رتكب فعلا من الافعال الاتية :
1-    من رمى أحجارا او أشياء أخرى صعبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين او حظائر .
2-    من رمى فى النيل  او الترع أو المصارف أو المجارى أو المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجرى تلك المياه .
3-    من قطع الخضرة النباتية فى المحلات المخصصة فى المنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك .
4-    من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية .
5-    من أطفئ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لانارة الطرق وكذا من أتلف أو خلع او نقل شيئا منها أو من أدواتها .
6-    من تسبب بإهماله فى اتلاف شئ من منقولات الغير .
7-    من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصرة أو بإهماله أو عدم مراعاة اللوائح .
8-    من ترك اولاده حديثى السجن أو مجانين موكلين لحفظة يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو افصابات .
9-    من ابتدر انسانا بسبب غير علنى .
مادة 379 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية :
1-    من ركض فى الجهات المسؤلة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها .
2-    من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان .
3-    من ضع فى المدن سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم او روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية من دخل فى أرض مهيئة للزرع أو مبذور فيها زرع أو حصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو للحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق
مادة 380 :
من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الادارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط الا تزيد عن خمسين جنيها فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها .
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها .
المواد من 381 الى 395 ملغاة .


الترويع والتخويف البلطجة


الترويع والتخويف
البلطجة
 مادة 375 مكرراً :
معى عدم الاخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسة أو بواسطة غيرة باستعراض اقوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو بالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته او حياة أيا منهم الخاصة وذلك لترويع المجنة عليه أو تخويفه بالحاق الأذى به بدنيا او معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعه منه أو التأثير فى ايرادته لفرض السطوة عليه أو لارغامة على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع  أو لتعطيل القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الوامر أو الاجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد القاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو التكدير أمنه أو سكينته أو طمئنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو الحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أومصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة ارادته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو ألة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائة أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أى مادة اخرى ضارة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين اذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة .
ويقضى فى جميع الحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه .
مادة 375 مكرراً (أ) :
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى المكررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال السشاقة المؤقته الى عشرين سنة لأيه جناية اخرى تقع بناءا على ارتكابها .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أذا  ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضى الى موت المنصوص عليها . فى المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة كالأعدام اذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
أو اقترنت أو ارتبطت بها او تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 .
ويقضى فى جميع الحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مادة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .

التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
والاعتداء على حرية العمل
مادة 374 :
يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة فى المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولم لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا .
وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 ، و124 (أ) .
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين على حسب الأحوال .
مادة 374 مكررا ً :
يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة أن يوقفوا العمل كيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها .
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنوص عليها فى المادتين 124 و124 (أ ) على حسب الأحوال .
مادة 375 :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الإعتداء أو الشروع فى اإعتداء على حق من الحقوق الاتية .
أولا : حق الغير فى العمل .
ثانيا : حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص اخر .
ثالثا : حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير السشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .
وتعد من التدابير الغير مشروعة الأفعال الاتية على الأخص .
أولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوة ورواحة أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزلة أو بالقرب من اى مكان اخر يقطنه أو يشتغل فيها .
ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء أدزاته أو ملابسه أو أى شخص أخر مما يستعمله أو بأى طريقة أخرى .
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصو عليها فى هذه المادة .

انتهاك حرمة ملك الغير


مادة 369 :
كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا وقعت وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على القل ولم يكن معهم سلاح تكون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى .
مادة 370 :
كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
مادة 371 :
كل من وجد فى إحدى المحلات المنوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
مادة 372 :
واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
مادة : 372 : مكررا
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أومبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى اقطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة انشاءات عليها او شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة  يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس أو إاقمة انشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة تالمنصو عليها فى الفقترين السابقتين فى حالة العود .
مادة 373 :
كل من دخا ارضا زراعية أو فضاء أو مبانى او بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفة ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
مادة 373 مكرراً : أغيت .