الأحد، 18 نوفمبر 2012

العقارات المعفية من الضريبة العقارية


تقرير بعض الاعفاءات الضريبة علي
العقارات المبنية
مادة 66
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 169 لسن 1961 بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية علي العقارات المبنيه وخفض الايجارات بمقدار الاعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الاماكن من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ، ويعفي شاغلول المساكن من اداء الضرئاب العقارية الاصلية والاضافية اذا زاد متوسط الايجار الشهري للغرفة الواحدة فيها علي خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات كما يعفي اصحاب العقارات التي انشئت قبل اول يناير سنة 1944 من ضرئاب الدفاع والامن القومي .
مادة 67
تسري الاعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 علي المساكن المنشأة او المشغولة لأول مرة بعد 18/8/1969 ، وعلي لجان تقدير الايجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الاجرة وفقا لأحكام القانون .
        علي انه بالنسبة إلي المساكن المنشأة او المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرئاب العقارية الاصلية والاضافية اذا لم يجاوز الايجار الشهري للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، اما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الاصلية دون الضرائب الاضافية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق