الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012


التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
والاعتداء على حرية العمل
مادة 374 :
يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة فى المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولم لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا .
وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 ، و124 (أ) .
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين على حسب الأحوال .
مادة 374 مكررا ً :
يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة أن يوقفوا العمل كيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها .
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنوص عليها فى المادتين 124 و124 (أ ) على حسب الأحوال .
مادة 375 :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الإعتداء أو الشروع فى اإعتداء على حق من الحقوق الاتية .
أولا : حق الغير فى العمل .
ثانيا : حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص اخر .
ثالثا : حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير السشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .
وتعد من التدابير الغير مشروعة الأفعال الاتية على الأخص .
أولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوة ورواحة أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزلة أو بالقرب من اى مكان اخر يقطنه أو يشتغل فيها .
ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء أدزاته أو ملابسه أو أى شخص أخر مما يستعمله أو بأى طريقة أخرى .
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصو عليها فى هذه المادة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق