الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

الجنح المتعلقة بالاديان


مادة 160 :-

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين :-
اولاً : كل من شوش على اقامة شعائر ملة او احتفال دينى خاص بها او عطلها بالعنف او التهديد .
ثانياً : كل من خرب او كسر او اتلف او دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين او رموزا او اشياء اخرى لها حرمة عند ابناء ملة او فريق من الناس .
ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور او الجبانات او دنسها .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائن المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابى .

مادة 161 :-

يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الاديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت احكام هذه المادة .
اولاً : طبع او نشر كتاب مقدس فى نظر اهل دين من الاديان التى تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .
ثانياً : تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى او مجتمع عمومى بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق