مادة 160 :-
يعاقب
بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين
العقوبتين :-
اولاً
: كل من شوش على اقامة شعائر ملة او احتفال دينى خاص بها او عطلها بالعنف او
التهديد .
ثانياً
: كل من خرب او كسر او اتلف او دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين او رموزا او اشياء
اخرى لها حرمة عند ابناء ملة او فريق من الناس .
ثالثاً
: كل من انتهك حرمة القبور او الجبانات او دنسها .
"
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائن
المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابى .
مادة 161 :-
يعاقب
بتلك العقوبات على كل تعد يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الاديان
التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت احكام هذه المادة .
اولاً
: طبع او نشر كتاب مقدس فى نظر اهل دين من الاديان التى تؤدى شعائرها علنا اذا حرف
عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .
ثانياً : تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى او
مجتمع عمومى بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق