تحديد الاجرة القانونية وزيادتها طبقا (
للمادة الثالثة ) من لاقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير
اغراض السكني .
مادة ( 11 ) :
مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذه اللائحة
يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد مادة ارجة الاماكن لغير اغراض السكني ـ التي
تحكمها قوانين ايجار الاماكن ، وتخضع لقواعد تحديد الاجرة ـ سواء كانت مؤجرة
لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او مؤجرة لغير ذلك من الاغراض الاخري
خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والاندية الرياضية .
ولا
يخرج العين من تطبيق احكام هذا البا تغيير استعمالها الي اغراض السكني دون انفاق
علي ذلك مع المؤجر .
مادة ( 12 ) :
اعتبارا من مواعيد استحقاق الاجرة التلاية ليوم
6/3/1997 :
ـ ( ثمانيةامثال ) الاجرة القانونية
الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 .
ـ ( خمسة امثال ) الاجرة القانونية
الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتي 4/11/1964 .
ـ ( اربعة امثال ) الاجرة القانونية
الحالية للأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتي 6/10/1973 .
ـ ( ثلاثة امثال ) الاجرة القانونية
الحالية للأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتي 9/9/ 1977 .
( ب ) وتزداد الاجرة القانونية
الحالية للأماكن المنشأة 10/9/1977 وحتي 30/1/1966 بنسبة ( 10% )
مادة (13) :
اعتبار من موعد استحقاق الاجرة
التالية ليوم 26/3 من كل عام – تستحق زيارة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من
قيمة اخر اجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد – اى بعد المضاعفة واضفة الزيادات
وذلك بالنسبة لجميع الاماكن المذكورة فى المادة السابقة .
مادة ( 14 ) :
لايستحق المالك سوى نصف ما ذكره فى المادتين
السابقتين من امثال ونسب فى حالة الجمع فى تأخير المكان الواحد بين غرض السكنى ،
وغير غرض السكنى .
مادة ( 15 ) :
لا يدخل فى الاجرة القانونية
الحالية – التى تضاعف اة تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التى تخص
العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، واجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم
واعباء الترميم والصيانة ونفقات اصلاح المصعد غير الدورية .
مادة ( 16 ) :
يجوز للمؤجر ان يقبل تقاضى اجرة تقل عن الاجرة
المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها – ولكن لا يجوز الاتفاق على اجرة تزيد عليها ،
كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء اى ملحقات تخالف او تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه
طبقا للقانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق