الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

القتل والجرح والضرب


القتل والجرح والضرب
مادة 230 :-
كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام .
مادة 231 :-
الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين او اى شخص غير معين وجده او صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط .
مادة 232 :-
الترصد هو تربص الانسان لشخص فى جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص او الى ايذائة بالضرب ونحوه .
مادة 233 :-
من قتل احدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً او اجلاً يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام .
مادة 234 :-
من قتل نفسا من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية اخرى ، واما اذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .
" وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض ارهابى "
مادة 235 :-
المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 236 :-
كل من جرح او ضرب احدا او اعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضى الى الموت يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع سنوات واما اذا سبق ذلك اصرار او ترصد فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
" وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذاً لغرض ارهابى ، فاذا كانت مسبوقة باصرار او ترصد تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة " .
مادة 237 :-
من فاجا زوجته حال تلبسها بازنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و 236 .
مادة 238 :-
من تسبب خطا فى موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرات عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .
مادة 239 :-
كل من اخفى جثة قتيل او دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
مادة 240 :-
كل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشا عنه قطع او انفصال عضو فقد منفعته او نشا عنه كف البصر او فقد احدى العينين او نشا عنه اى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى خمس سنين ، اما اذا كان الضرب او الجرح صادرا عن سبق اصرار او ترصد او تربص فيحكم بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى عشر
سنين .
" ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين اذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من طبيب بقصد نقل عضو او جزء منه من انسان حى الى اخر ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشا عن الفعل وفاة المجنى عليه . و يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان يقع الفعل المشار اليه فيها خلسة .
مادة 241 :-
كل من احدث بغيرة جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .
مادة 242 :-
اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
فان كان صادر عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى " .
مادة 243 :-
اذا حصل الضرب او الجرح المذكوران فى مادتى 241 و 242 بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات اخرى من واحد او اكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 243 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .
مادة 243 مكرر :-
يكون الحد الادنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمس عشر يوما بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات .
مادة 244 :-
من تسبب خطأ فى جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .
مادة 245 :-
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابة بجراح او ضربة اثناء استعمالة حق الدفاع الشرعى عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او مالة وقد بينت فى المواد الاتية الظروف التى ينشا عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .
مادة 246 :-
حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص الا فى الاحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها فى هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 .
مادة 247 :-
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
مادة 248 :-
لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا الماور حدود وظيفتة الا اذا خيف ان ينشا عن افعالة موت او جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .
مادة 249 :-
حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :-
اولاً : فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جرح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .
ثانياً : اتيان امرأة كرها او هتك عرض انسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف انسان .
مادة 250 :-
حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :
اولا : فعل من الافعال المبينة فى الباب الثانى من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا فى منزل مسكون او فى احد ملحقاتة .
رابعاً : فعل يتخوف ان يحدث من الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .
مادة 251 :-
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعمالة اياه دون ان يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمة هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضى اذا كان الفعل جناية ان يعده مذورا اذا راى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون .
مادة 251 مكرر :-
اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق