الأحد، 18 نوفمبر 2012

القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن


القانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 
 باسم الشعب
رئيس الجمهورية
       قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
في إيجار الأماكن

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة  1
فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن وأجزاء الاماكن علي اختلاف انواعها المعدة للسكني او لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلي ( الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حاليا ) والقوانين المعدلة له .
ويجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامه كلها او بعضها علي القرار بناء علي اقتراح المجلس المحلي المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر علي الاجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .
مادة 2
 لا تسري احكام هذا الباب علي :
( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل
( ب ) المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهه حالات الطواريء والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الاسكان والتعمير .

مادة 3
يحظر علي المرخص لهم في اقامة مبان او اجزاء منها من المستوي الفاخر ، الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد البناء يتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء او شرائها من المواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخري من الاسكان .

مادة 4
تسري احكام هذا الباب علي الاماكن التي ينشئها ، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجرو الاراضي الفضاء علي هذه الاراضي بترخيص كتابي من مالكها متي توافرت الشروط الآتية :
( أ ) ان يكون الترخيص تاليا العمل بهذا القانون .
( ب ) ان تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة ( 50% ) علي الاقل من الحد المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء
( جـ ) الا يقل مسطح المباني المخصصة للسكني عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المباني .
واذا انتهي عقد ايجار الاراضي الفضاء لاي سبب من الاسباب استمر من انشأ الاماكن المقامة عليها او من استأجرها منه بحسب الاحوال شاغلا لهذه الاماكن بالاجرة المحددة قانونا .

مادة 5
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون .

مادة 6
يعد في حكم المستأجر في تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة الي ما يشغله من هذا العقار .
وتعتبر الاماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الي الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها .

مادة 7
للعامل المنقول الي بلد من عامل آخر في ذات جهه العمل حق الاولوية علي غيره في استئجار السكن الذي كان يشغله هذا العامل اذا قام باعلان المؤجر في مدي اسبوعين علي الأكثر من تاريخ الاخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول علي ان يعزز ذلك عن طريق الجهه التي يعمل بها المتبادلان وبحظر علي المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المادة .
وعلي العامل المنقول الي بلد آخر ان يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله علي مسكن في البلد المنقول اليه . الا اذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلاء مسكنه .
وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الاحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والاجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الاسكان والتعمير .

مادة 8
لا يجوز للشخص ان يحتجز في البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضي .
        ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد علي اربعة اشهر اذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالاجرة القانونية .
        ويعتبر في حكم ابقاء المساكن خالية التراخي عمدا عن اعدادها للاستغلال ، وفي هذه الحالة يجوز للمحاظ المختص التنبيه علي المالك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له ، فاذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد الي احدي الجهات القيام باعداد البناء للاستغلال علي حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير ، ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهه حق امتياز علي المبني الذي قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة ( 1148 ) من القانون المدني .
ويكون للجهه المشار اليها تأجير وحدات المبني التي سبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبني جمعية الي ان تستوفي المبالغ التي انفقتها والمصروفات الادارية ، ويحق للمالك ان يحصل علي 20% من تلك الاجرة شهريا

مادة 9
يستمر العمل بالاحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة علي مخالفتها بالقانون رقم 122 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات ، والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الاماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة الي نطاق سريان كل منها .
نتمنى ان يكون موضوعنا قد نال اعجابكم 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق