الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

الحريق عمداً



مادة 252 :-
كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن او الضواحى او القرى او فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر او فى سفن او مراكب او معامل او مخازن وعلى وجه العموم فى اى محل مسكون او معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية ام لا يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة ويحكم ايضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك .
مادة 252 مكرر :-
كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الانتاج فى اموال ثابتة او منقوله لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها او اذا ارتكبت فى زمن حرب .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى احرقها .
ويجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة يعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
مادة 253 :-
كل من وضع نارا عمدا فى مبان او سفن او مراكب او معامل او مخازن ليست مسكونه ولا معدة للسكنى او فى مزارع غير محصودة يعاقب بالاشغال الشاقة مؤقتا اذا كانت تلك الاشياء ليست مملوكة له .
مادة 254 :-
من احداث حال وضع النار فى احد الاشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيرة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا كانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل بها ذلك بامر مالكها .
مادة 255 :-
من وضع نارا عمدا فى اخشاب معدة للبناء او للوقود او فى زرع محصود او فى اكوام من قش او تبن او فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط او نقلت الى جرن او فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع او لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على اشخاص يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا لم تكن الاشياء ملكا له .
اما اذا احدث عمدا حال وضعه النار فى احد الاشياء المذكورة اى ضرر لغيره وكانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل ذلك بامر مالكها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
مادة 256 :-
وكذلك يعاقب بهذه القوبة بحسب الاحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى اشياء لتوصيلها للشئ المراد احراقة بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك .
مادة 257 :-
وفى جميع الاحوال المذكورة اذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص او اكثر كان موجودا فى الاماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالاعدام .
مادة 258 :- الغيت
مادة 259 :-
فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 255 اذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الاشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الاشخاص او خطر من الحاق ضرر باشياء اخرى تكون العقوبة الحبس .








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق