بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 .
وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير
السكنية .
تنص
الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع
الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :
"
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي
العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين
بحسب الاحوال "
وبتاريخ
9/7/1966 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية
بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر
الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطل تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في
مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .
ثم
بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحككمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية "
بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي
عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح
ورثته بعد وفاته .
وكانت
القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة ،
وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة
القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطلاقهم ، ولو
كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر او كان
من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها "
وان
الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان
هؤلاء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم
الي قوله " ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة
مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها
واستغلالها في عين نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فلا
ينتزعها منهم احد ، بل تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها او
يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الاول "
وحرصا
علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة ، حرفية كانت او تجارية او صناعية او
مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في
البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة
بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي :
ـ يستبدل بنص القفرة اثانية من
المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :
فاذا
كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الذين يستعملون
العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ،
ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان
يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "
ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ
نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح
المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .
ـ يستمر العقد ، بصفة استثنائية ،
لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في صدر القفرة الاولي من
المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر
القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها في ذات النشاط
الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته او
تركه اياها .
ـ وتحدد الاجرة القانون لجميع
الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة الانشطة التجارية
والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .
" وتستحق زيادة سنوية في
الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية .
ـ تسري احكام القانون علي الاماكن
المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة
1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي
الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .
ـ يعمل بالقانون من اليوم التاي
لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ
العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق